محمد حسين الحسيني الجلالي

347

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل التاسع : فيما يَعطَبُ من الهدى [ 930 ] ( ط ت د - ناجية الخزاعيّ رضي الله عنه ) قال : « قلت : يا رسول اللَّه ، كيف أصنعُ بما عَطَبَ من البُدْنِ ؟ قال : انحَرْها ، ثم اغْمِس نَعْلَهَا في دمها ، ثم خَلِّ بين الناس وبينها فيَأكُلُونَها » . هذه رواية الترمذي . وأخرجه أبو داود . وقال : ناجية الأسلمي ، وهذا لفظه : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ معه بِهَدْيٍ ، وقال : إنْ عَطَبَ منها شيء فانْحَرْهُ ، ثم اصبُغْ نَعْلَهُ في دَمِهِ ، ثم خَلِّ بينه وبين الناس » . وأخرجه الموطأ عن عُروة : « أنَّ صاحبَ هَدْيِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا رسول اللَّه ، كيف أصنَعُ بما عَطَبَ من الهدْي ؟ قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ بَدَنَةٍ عَطَبَتْ فانْحَرْها ، ثم أَلْق قلائِدَهَا في دمها ، ثم خَلِّ بينها وبين الناسِ يأكلونها » . ( جامع الأصول 4 : 162 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 931 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : « إن كان تطوّعاً فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه » . ( وسائل الشيعة 14 : 132 ) [ 932 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ من ساق هدياً تطوّعاً فعطب هديه ، فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب ، فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه ، تطوّعاً أو غيره » .